السيد محمد تقي المدرسي
132
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
3 - الإخوة الذين يرتبطون بالإنسان بواسطة الأم فقط ( فيكونون مختلفين من جهة الأب ) ويُقال لهم : الإخوة للأم . كما تُطلق في الكتب الفقهية كلمة ( كلالة ) ويُراد بها الإخوة ، فيُقال : كلالة الأبوين ، وكلالة الأب ، وكلالة الأم . الخامسة : الإخوة للأب لا يرثون إذا اجتمعوا مع الإخوة للأبوين ، وإنما يرثون إذا كانوا وحدهم ، أو اجتمعوا مع الإخوة للأم ، وعندما يرث الإخوة للأب فإنهم يرثون نصيب الإخوة للأبوين . أولًا : الإخوة 1 - إخوة لأبوين عرض الصورة 2 - إخوة لأب لو كان الورثة هم كلالة الأب فقط ( سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو مختلطين ، واحداً أو متعددين ) فالتقسيم كما ذُكر في الإخوة للأبوين ( أي الأرقام 62 إلى 66 ) . 3 - إخوة لأم ولو كان الورثة كلالة الأم ( ذكوراً كانوا أو إناثاً أو مختلطين ، واحداً أو متعددين ) فالحال أيضاً كما ذُكر في الإخوة لأبوين إلا في حالة واحدة وهي حالة اجتماع الإخوة والأخوات فإن المال يُقسَّم بينهم بالسوية وليس بالتفاضل . 4 - اجتماع إخوة لأبوين مع إخوة لأب إذا اجتمع إخوة لأبوين مع إخوة لأب فقط ، فإنّ الإخوة لأب لا يرثون مع وجود